كتب - م. عدنان السواعير


بإقرار نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب يكون قد أسدل الستار على الأنظمة الواجب صدورها بموجب قانون الأحزاب رقم 7 لعام 2022، النظام الأول كان متعلقاً بتنظيم ممارسة الأنشطة الحزبي في مؤسسات التعليم العالي، والآن نظام المساهمة المالية.

تمكين الأحزاب مالياُ كان واحداً من أهم ما تم تدوالته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، جزء من تمويل الأحزاب يأتي طبقاً لمواد القانون، والجزء الآخر هو طبقاً لنظام المساهمة المالية الذي تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي، فيما يخص القانون إلى جانب المادة 13 والتي إعتبرت أن الحزب هو شخصية إعتبارية ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأي تصرفات أخرى وفقاً لأحكام القانون وهذه واحدة من أهم المواد بالقانون، كذلك فإن للأحزاب كما ورد بالمادة 23-د و23-ه الحق بتملك مركز دراسات متخصصة على أن تكون ممولة من مصادر أردنية وإصدار المطبوعات الدورية وإمتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة وهذه جميعها من الممكن أن تدر للحزب بعض من الدخل المالي.

كذلك فإن للحزب وحسب المادة 24 قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من مصادر أردنية طبيعية ومعنوية، موارد الحزب المالية تأتي أيضاً من الإشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين وعوائد إستغلال عقاراته ومن عوائد الصحف والمطبوعات وموقغه الإلكتروني وعوائد حساباته البنكية ومن المساهمة المالية حسب النظام الجديد.

من الطبيعي أن الحزب لا يستطيع تلقي الهبات أو التبرعات أو أي تمويل من دولة خارجية أو جهة أو شخص غير أردني أو أي مصدر مجهول، أو من أي مؤسسة رسمية أو عامة أو شركة تملك بها الحكومة ما يزيد عن 51%، أكد القانون كذلك على عدد من المزايا الأخرى بهدف المساعدة على تمكين الأحزاب مثل إعفاء مقار الأحزاب من الضرائب والرسوم الحكومية وأن الهبات والتبرعات المقدمة للحزب بمثابة نفقات قابلة للتنزيل بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.

فيما يخص نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب، كان قد تم الإتفاق بين لجنة الأحزاب آنذاك والحكومة التي كانت ممثلة بوزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة في تلك الفترة على أهم نقاط التمويل وتركت اللجنة للحكومة أن تضع نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب كما جرت العادة ووضعنا بعض التوصيات لهذا النظام والتي تعكس مدى الحرص على تمكين الأحزاب.

أهم نقاط نظام المساهمة المالية والتي من الواضح أن الحكومة قد إلتزمت بتوصيات اللجنة في هذا المجال وهذا يعبر عن حسن النية تجاه المنظومة بأكملها، فقد تم وضع المبالغ التي تغطي نفقات المؤتمر مرة كل أربع سنوات والمبلغ الذي يخصص لكل حزب في حالة الإندماج بين حزبين أو أكثر والمبلغ الذي يدفع للأحزاب التي تشارك بالإنتخابات ولم تتمكن من تجاوز العتبة وحصلت على نصفها على الأقل بمبلغ يحفزها على تقوية أنفسها والمشاركة بالإنتخابات اللاحقة، والمبالغ المخصصة للأحزاب التي تتجاوز العتبة بمبلغ يدفع سنوياُ عن كل نائب دخل البرلمان وتزداد نسبة هذا المبلغ بواقع 20% في حال كان النائب من الشباب أو إمراةً أو من الأشخاص ذوي الإعاقة، تمنيت لو كانت النسبة في حالة إنتخاب الأشخاص ذوي الإعاقة 40% وهي النسبة التي توافقنا عليها في ذلك الوقت، وهي المخالفة الوحيدة التي أشير لها، لا يفوتني أيضاً الإشارة للمبلغ الذي سيدفع في حالة التحالف الحزبي والتقدم بقائمة واحدة للإنتخابات النيابية في حال حصولها على نصف العتبة أو في حال فوزها بمقاعد نيابية.

حوافز أخرى تم وضعها للأحزاب في حال فوز مرشحين للحزب في الإنتخابات البلدية والإدارة المحلية. كل ذلك يتطابق مع مفهوم الحزب والذي ورد بالقانون ويؤكد مرة أخرى على برامجية الأحزاب وإنتخابها على هذا الأساس ومدى إنتشارها في أنحاء المملكة ومشاركة الحزب بشتى أنواع الانتخابات.

في مجال التدقيق والرقابة المالية أكد القانون على تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وأن يرسل للسجل وخلال 3 أشهر من إنتهاء السنة المالية ميزانيته السنوية وبياناُ عن موارد الحزب وقائمة تفصيلية بجميع التبرعات الواردة، ويجوز للمفوض أو من يفوضه من موظفي الهيئة الإطلاع على البيانات ويجوز أن يكون الشخص المفوض محاسباً قانونياُ أو مندوباً عن ديوان المحاسبة.